الحصفكي

139

الدر المختار

على نفي الحج ، إذ التضحية لا تدخل تحت القضاء . قال محمد : يعتق ورجحه الكمال . ( حلف لا يصوم حنث بصوم ساعة بنية ) وإن أفطر لوجود شرطه ( ولو قال ) لا أصوم ( صوما أو يوما حنث بيوم ) لأنه مطلق فيصرف إلى الكامل . ( حلف ليصومن هذا اليوم وكان بعد أكله أو بعد الزوال صحت ) اليمين ( وحث للحال ) لان اليمين لا تعتمد الصحة بل التصور